الأربعاء، 3 سبتمبر 2014

[ التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله]

[ التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله]*
لا فرق بين مسألةِ تنحية الشريعة واستبدالها بالقوانين؛ ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تنحية الشريعة، لكن الأول يجعل منهجًا الذي يسمُّونه الدستور يقضي به القضاة وهو كلُّه مخالف للشريعة، بينما الثاني لم يجعل منهجًا؛ حُكم كذا كذا، وإنَّما إذَا جاءته قضية من القضايا الشرعية التي يجبُ مردُّها إلى اللهِ ورسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حكَمَ فيها بالقانون.
فالأوَّل جعل دستورًا ومنهجًا يسيرُ القضاةُ عليه، ويتلقَّوْنه على أنَّه واجب والذي لا يحكم به يستحقُّ العقوبة، وكِلاهما كُفر؛ كِلا الأمريْن كُفر، لكنَّ الحاكم سواءً كان هذا أو هذا؛ هذا يختلف، فيُحكم على من حكَمَ بغير ما أنزل الله سواءً كان مُنحِّيًا أو غير منحِّيا؛ من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل العموم هذا كافر، لكن على سبيل التقييد والتعيين لهُ حالات ست:
v الحالةُ الأولى: حالُ الاستحلال؛ يستحل حكم القانون بعد علمِه بوجوب الحكم بما أنزل الله.
§ والاستحلال محله القلب.
v الحالةُ الثانية: حال التسوية؛ أن يقول أنه يجوز الحكم بما أنزل الله ويجوز الحكم بالقوانين الوضعية, ولا فرق بينها.
v الحالة الثالثة: حال التفضيل؛ أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله.
v الحالة الرابعة: أن يعتقد أن حكم الله لم يعد صالحًا لهذا الزمن ووقته قد ولَّى وذهب.
 |فهذه الحالات الأربع كلها كفر أكبر مخرج من الملة.
v الحالة الخامسة: حالة الجهل؛ يحكم جاهلًا لا يعلمُ من حكم الله شيئًا أبدًا، مع تقصيره في سؤال أهل العلم والبحث.
v الحالة السادسة: هو أن يعلم حكم الله، ويعتقد أنَّه هو الواجب، وأنَّ الحكم بالقوانين محرَّم، لكن يحكم بالقوانين لِهوًى في نفسه، أو مجاملة للناس أو إلى غيرِ ذلك من الأمور.
| فالحالة الخامسة والسادسة يعتبر صاحبها عاصيًا فاسقًا آثمًا.
* استفدته من شروح العلماء على متن "ثلاثة الأصول وأدلتها" كشرح الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ زيد المدخلي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح السحيمي والشيخ عبد الله البخاري والشيخ صالح آل الشيخ -رحم الله الأموات وحفظ الأحياء-.
أعده/
أبو عمر إبراهيم الخلاقي
الأربعاء
8 ذو القعدة 1435 هـ
3 سبتمبر 2014 م


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق